ابن أبي شيبة الكوفي

358

المصنف

قول علي : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد - قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم . ( 7 ) حدثنا وكيع عن فطر قال : قلت للشعبي : كيف قول علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول عبد الله . ( 52 ) في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللجد سهم في قول علي وزيد ، وفي قول عبد الله : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم ، وللجد سهم وللأخ سهم ، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم ، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أتينا شريحا فسألناه عن زوج وأن وأخ وجد فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله ، فأعطى الزوج ثلاثة ، والأم سهما ، والجد سهما والأخ سهما - قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم . ( 53 ) امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها

--> ( 51 / 7 ) المشهور عن علي أنها من ستة أسهم ، للجد السدس سهم وللابنة النصف ثلاثة سهام وما بقي فللأخت وهو سهمان ، والاجماع أن للابنة النصف لقوله تعالى في سورة النساء الآية ( 11 ) . والخلاف هو في حصة الجد والأخت . ( 52 / 2 ) للبعل الشطر : أي للزوج النصف إذ لا أبناء ولا خلاف في هذا لان فيه نصا في آية الفرائض